منتديات عرب سوفت

أحكام الأضحية ......................... 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أحكام الأضحية ......................... 829894
ادارة المنتدي أحكام الأضحية ......................... 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عرب سوفت

أحكام الأضحية ......................... 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أحكام الأضحية ......................... 829894
ادارة المنتدي أحكام الأضحية ......................... 103798

منتديات عرب سوفت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



    أحكام الأضحية .........................

    شاوشي
    شاوشي
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    بلدي : 1

    ذكر

    عدد المساهمات : 390

    لاشي أحكام الأضحية .........................

    مُساهمة من طرف شاوشي الإثنين مايو 16, 2011 5:23 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم


    أحكام الأضحية


    ه






    نبذة
    مختصرة عن المحاضرة : تكلم الشيخ - حفظه الله تعالى - عن الأضحية وتعريفها
    في اللغة , وهل هي واجبة أم سنة ؟ , وكيفية تقسيمها , وبيان وقتها وشروطها
    وما يُجزأ فيها , وما يُكره منها , وبيان النهي عن إزالة شيء من الظفر أو
    الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي , والحكمة من ذلك , وهل يشمل ذلك
    المضحي وأهل بيته ؟ , وهل هناك علاقة بين قبول الأضحية والأخذ من الظفر
    والشعر ؟ , ... ومسائل أخرى كثيرة .

    عناصر المحاضرة :

    * النهي عن إزالة شيء من الظفر أو الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي.
    * حكم من أخذ من ظفره وشعره وكان قد أراد الأضحية في الأيام العشر.
    * الحكمة من هذا النهي.
    * بيان أنه لا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ من الظفر والشعر.
    * من يشمله النهي.
    * تقسيم الأضحية.
    * هل يجوز لك أن تشتري ما أهديت أو تصدقت به ؟
    * الأضحية وتعريفها في اللغة.
    * مشروعية الأضحية.
    * هل الأضحية واجبة أم سنة ؟
    * هل ذبح الأضحية أفضل أم التصدق بثمنها ؟
    * هل هناك أضحية عن الأموات ؟
    * ما هو وقت الأضحية ؟
    * هل الأفضل أن تُذبح الأضحية بالنهار أم بالليل ؟وهل يُكره الذبح ليلاً ؟
    * بيان لجنس ما يُضحى به.
    * الاشتراك في الأضحية.
    * الشروط الواجب توافرها في الأضحية.
    * ما لا يُجزأ في الأضحية.
    * ما يُكره أن يُضحى به.



    إن
    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
    أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا
    الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله
    وسلم أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله
    عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل
    ضلالة في النار أما بعد :


    فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه
    بإسناده عن أم المؤمنين أمنا أم سلمة رضوان الله عليها قالت : قال رسول
    الله صلى الله عليه وسلم : '' من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة
    فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي '' ''من كان له ذبح '' يعني
    من كان له حيوان يريد ذبحه فذبح فعل بمعنى - مفعول -أي مذبوح ومنه قوله
    تعالى ( وفديناه بذبح عظيم ) وعن أم سلمة في ما رواه احمد ومسلم وأبو داوود
    والترمذي والنسائي وابن ماجه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    '' إذا رأيتم هلال ذي الحجة '' وفي لفظ '' إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن
    يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره '' وفي رواية لمسلم وأبي داوود والنسائي: ''
    فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي '' ولمسلم والنسائي أيضا وابن
    ماجه : '' فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا '' في هذا الحديث بهذه الروايات
    المختلفة النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره ،وفيه المنع من إزالة
    الشعر والشعر لغتان بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو بمزيل للشعر أو غير
    ذلك فسواء في ذلك شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه

    نهى
    النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان مريدا للأضحية يقدمها لله تبارك
    وتعالى ودخل عليه العشر وأهل عليه هلال ذي الحجة أن يأخذ من شعره أو من
    أظفاره شيئا فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر
    أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته فإذا دخل عليه
    العشر من ذي الحجة ولم يكن مريدا للأضحية ثم أراد وكان قد أخذ قبل ذلك فلا
    بأس عليه وإنما يمسك عن أخذ شيئ من شعره أو من ظفره منذ إرادته الأضحية ولا
    يضره ما أخذ قبل إرادته وحكم ذلك في ما هو ظاهر إختلف فيه العلماء لأن
    النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الأمر على الإرادة ''فمن أراد أن
    يضحي'' يقول العلماء : والواجب لا يعلق على الإرادة ولكن ظاهر الحديث يدل
    على أن الأمر للوجوب لأنه لا يصرفه عن الوجوب صارف اختلف العلماء هل هذا
    النهي للكراهة أو للتحريم الأصح أنه للتحريم الأصح أن من دخل عليه العشر
    وأهل عليه هلال ذي الحجة وهو مريد للأضحية فأخذ شيئا من شعره أو من ظفره
    وهو عالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الإثم و الحرام لأن
    التحريم هو الأصل في النهي ولا دليل هاهنا يصرفه عن التحريم ولكن لو انه
    وقع في ذلك فهل عليه شيئ من فدية أو ما أشبه، الصواب والحق أنه لا فدية
    عليه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك ، ولكن النهي هاهنا للتحريم ، وأما
    الحكمة في هذا النهي الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد
    اختلفت فيه أنظار العلماء فبعضهم يقول : إن المضحي مشارك للمحرم في بعض
    أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح القربان فلما كان
    المضحي مشارك للمحرم الذي يتقرب بالهدي وهو يتقرب بذبح أضحيته تقربا لله رب
    العالمين فاشتركا في شيئ من هذا النسك الظاهر بالتقرب إلى الله بذبح
    القربان ، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكام المحرم فقد قال الله تبارك
    وتعالى في المحرمين ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) فنهى الله
    تبارك وتعالى المحرم أن يأخذ شيئ من ظفره أم شيئ من شعره، والمضحي مشابه
    للمحرم في هذا النسك وفي شيئ منه قربان يتقرب به كل منهما لله تبارك وتعالى
    فناسب هذا هذا ، وقيل الحكمة أن يبقى المضحي ، أن يبقى المضحي كامل
    الإجزاء للعتق من النار ، ولعل قائل ذلك استند لما ورد أن الله تبارك
    وتعالى يعتق من النار لكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي ولكن هذا الحديث
    ضعيف لا يثبت قال فيه ابن الصلاح : غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به ، ثم
    هو منقوض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى
    الله عليه وسلم قال :'' أيما امرء مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل
    عضو منه عضوا منه من النار '' استنقذ الله تبارك وتعالى بكل عضو من المعتق
    بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار '' والاستنقاذ التخليص من الشر ،
    هذا منقوض بهذا الحديث لأن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا على لسان النبي
    صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما أردنا العتق أن نكف عن أخذ شيئ من
    الشعر والظفر والبشرة حتى نعتق ، ليكون هذا كفاء هذا ، وعليه فهذه الحكمة
    كما ترى ليست في موقعها وقيل الحكمة التشبه بالمحرم وفيه نظر فإن المضحي لا
    يحرم عليه الطيب ولا النكاح فإن المضحي لا يحرم عليه الطيب ولا النكاح ولا
    الصيد ولا اللباس المحرم على المحرم فهم مخالف للمحرم في أكثر الأحكام فكل
    هذه أنظار للعلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فهل
    عليه هلال ذي الحجة فلا يأخذ شيئا من ظفره أو من شعره وأشار ابن القيم عليه
    الرحمة إلى ان الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من
    تمام الأضحية عند الله وكمال تعبد بذلك لله تبارك وتعالى، هذه نظرة بحكمة
    للحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار إليها الإمام ابن
    القيم عليه الرحمة إذن من كانت له أضحية وكان له ذبح يذبحه وأهل هلال ذي
    الحجة فعليه أن يمسك عن شعره وظفره، فإذا أخذ شيئ من ذلك فقد وقع في الحرمة
    والإثم ولكن لا شيئ عليه من فدية ولا سوى ذلك ولكنه مخالف للنبي صلى الله
    عليه وسلم وبعض العامة يتوهم أن من أراد الأضحة ثم أخذ من شعره أو ظفره أو
    بشرته شيئا في الأيام العشر لم تقبل أضحيته وهذا خطأ بين ،فلا علاقة بين
    قبول الأضحية والأخذ مما ذكر لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أبا القاسم صلى
    الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك ووقع الآخذ فيما
    نهى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه أن يستغفر الله ويتوب
    إليه وأما أضحيته فلا يمنعه قبولها أخذه من ذلك .

    وأما من احتاج أخذ
    شيئ من الشعر أو الظفر والبشرة فأخذ من ذلك فلا حرج عليه- من احتاج - مثل
    أن يكون به جرح فيحتاج لقص الشعر عنه أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى
    به أو تتدلى قشرة من جلده فتأذيه فيقصها فلا حرج عليه في ذلك كله والأمر
    يدور كما رأيت أو كما سمعت على هذه الضرورة الملجئة ، وظاهر الحديث، وكلام
    أهل العلم أن نهي المضحي أن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى
    الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره، وهو كذلك، وذكر بعض المحدثين أن من
    تبرع بالأضحية عن غيره لا يشمله النهي ، يعني هذا النهي عند بعض المحدثين
    لا يشمل إلا من كان عن نفسه و أهل بيته أما من تبرع بالأضحية عن غيره فلا
    يشمله النهي ولكن ما ذكر من هذا العموم وهذا الشمول أولى وأحوط وأما من ضحى
    عن غيره لوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب يعني إذا وكلك غيرك لكي
    تضحي عنه ، أو وصى إنسان إنسانا أن يضحي عنه في حال حياته أو من بعد مماته
    فليس على الموكل ولا على الموصى إليه هذا النهي من شيئ .
    وأما من يضحى
    عنه لأن الإنسان يمكن أن يضحي عن الجملة الغفيرة من أهل بيته أو من
    المسلمين فهل النهي يلزم أيضا كل من يضحى عنه أم هو واقع فقط على من يضحي؟
    ظاهر الحديث و كلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمل المضحى عنه من كان
    له ذبح '' من أراد أن يضحي '' فلا يشمل ظاهر الحديث المضحى عنه فيجوز
    للمضحى عنه من أهل بيتك إن أردت أن تضحي عنهم يجوز لهم حينئذ الأخذ من
    أشعارهم وأظفارهم وأبشارهم ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
    كان يضحي عن آل محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن الأخذ
    من أشعارهم أو من أبشارهم أو من أظفارهم وذكر بعض المتأخرين من الحنابلة
    أن النهي يشمل المضحى عنه أيضا فلا يأخذ المضحى عنه من أهل البيت الذي يضحي
    - ربه - أي رب البيت عنه يشمل المضحى عنهم عدم الأخذ من الشعر ولا من
    الظفر ولا من البشرة من دخول شهر ذي الحجة أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه إن
    كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في
    الحكم .
    كثير من الناس تأخذهم الآفة لأن الواحد من المسلمين اليوم إذا
    ما سمع حكما لم يسمعه قبل رده لأنه يظن أنه قد علم العلم كله فإذا أتاه أمر
    لم يعلمه قبل فإنه لا محالة لا ينظر في صحة الحديث ولا في ثبوته ولا في
    الدلالة الظاهرة من كلام أهل العلم بدلالة الحديث على مدلوله وإنما يرد
    الحديث عند جملة وفيرة من المسلمين من جماهيرهم وما ذلك إلا لكبر في النفوس
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من رد حديثه صلى الله عليه وعلى آله
    وسلم وهو يعلم أنه حديثه بأمره ونهيه فذلك لكبر في نفسه عندما مر على رجل
    يشرب بشماله قال : ''اشرب بيمينك ''قال : لا أستطيع ، والنبي صلى الله عليه
    وسلم ينهاه عن التشبه بالشيطان لأن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله فقال
    لا أستطيع فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ''لا استطعت ''،
    ولا هاهنا دعائية ، كما تقول لازلت مؤيدا فهنا دعاء باستمرارية التأييد لك
    من الله تبارك وتعالى فكثير من الناس من خواصهم بل من أهل اللغة منهم يخلط
    بين مازال ولازال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما المسلم
    الصحيح فإنه لا يتكبر على أمر الرسول صلى الله عليه سلم وعلى نهيه وإنما
    يقول سمعنا وأطعنا، قال ''لا استطعت ''فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه
    شلت يمينه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ،

    الأضحية عندما تذبح
    قربانا إلى الله تبارك وتعالى ما الذي يؤكل منها وما الذي يفرق ، يقول ربنا
    جلت قدرته : (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من
    بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وقال النبي صلى الله عليه
    وعلى آله وسلم : '' كلوا وادخروا وتصدقوا '' رواه مسلم من حديث عائشة أمنا
    رضوان الله عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري الذي
    رواه سلمة بن الأكوع : '' كلوا وأطعموا وادخروا '' وهنا قسمة ثلاثية ''
    كلوا وأطعموا وادخروا'' كلوا وادخروا وتصدقوا فكلوا منها وأطعموا البائس
    الفقير '' كلوا وأطعموا وادخروا '' قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
    '' أطعمــوا '' أعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم '' كلوا وادخروا
    وتصدقوا '' لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم '' أطعمــوا '' يشمل الصدقة
    على الفقراء والهدية للأغنياء ' أطعمـوا '' ولم يحدد المطعم فيقع هاهنا
    الإطعام على الفقير بالصدقة وعلى الغني بالهدية وقال أبو بردة للنبي صلى
    الله عليه وسلم : إني عجلت نسيكتي ، يعني أضحيته لأطعم أهلي وجيراني وأهل
    داري أي أهل محلتي ، ليس في الآية ولا في الأحاديث التي مرت وهي أحاديث
    صحيحة نص في مقدار ما يأكل ويتصدق به ويهدى ، ليس هاهنا نص ، ولذالك اختلف
    العلماء رحمهم الله في ذلك في الذي يأكل وفي الذي يتصدق به ، قال الإمام
    أحمد : نحن نذهب لحديث عبد الله ، وسيأت حديث عبد الله رضوان الله عليه ،
    يذهب إلى أن يأكل الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين ،
    وقال الشافعي : أحب أن لا يتجاور بالأكل والادخار الثلث وأن يهدي الثلث و
    يتصدق بالثلث ، وحديث عبد الله الذي ذكره الإمام أحمد عليه الرحمة ،و الذي
    يذهب هو إليه رحمة الله عليه هو الذي ذكره علقمة رحمه الله قال : بعث معي
    عبد الله يعني - ابن مسعود - وعند المحدثين عندما يذكرون عبد الله هكذا
    مطلقا بغير قيد فهو في الغالب -إبن مسعود - رضوان الله عليه وعلى الصحابة
    أجمعين، يقول علقمة بعث معي عبد الله يعني - ابن مسعود - بهديهي فأمرني أن
    آكل الثلث وأن أرسل لأهل أخيه عتبة بثلث وأن أتصدق بثلث ، فما يرسله لأخيه
    كأنه هدية ، وعن ابن عمر رضي الله عنهماقال: الضحايا والهدايا يعني ما يهدى
    عند الكعبة من الحاج ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين ، والمراد بالأهل
    الأقارب الذين لا تعولهم ، نقل هاذين الأثرين في المغني ثم قال : ولنا ما
    روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم،
    قال :ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤآل
    بالثلث ، وهذا الحديث رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف وقال :
    حديث حسن ،ولأنه يعني هذا الذي ذهب إليه صاحب المغني استنادا إلى حديث وقول
    ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا قول ابن مسعود كما مر وقول ابن عمر يقول
    ولم نعرف لهما مخالفا ، يعني ابن مسعود وابن عمر وقد وافقهما ابن عباس
    رضوان الله عليهم جميعا لا نعرف لهما مخالفا في الصحابة ، فكان إجمــاعـا ،
    فكأنه يقول ،هذا اجماع من الأصحاب من أهل العلم رضوان الله عليهم جميعا
    وأنها قسمة ثلاثية فتستبقي لأهلك ولنفسك الثلث وتهدي الثلث وتتصدقوا على
    الفقراء بالثلث وأما القول القديم للشافعي رحمة الله عليه فهو أن يأكل
    النصف ويتصدق بالنصف من أين أتى به رحمه الله من قوله تعالى : ( فكلوا منها
    وأطعموا البائس الفقير ) فجعلها بين اثنين فدل على أنها بينهما نصفين يقول
    الله جلت قدرته : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) فجعلها قسمة
    ثنائية وهذا هو القول القديم للشافعي رحمة الله عليه قبل أن ينزل مصر رحمه
    الله تبارك وتعالى وحفظها الله بحفظه الجليل ،ولكن يقول في المغني إبن
    قدامة عليه الرحمة الأمر في ذلك يعني في التقسيم تقسيم الأضحية واسع الأمر
    واسع فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز لو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز
    وإن اكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز وقال أصحاب الشافعي يجوز اكلها كلها
    يعني لا يخرج منها شيئ ،وما ذكر من الأكل والإهداء هل هو على سبيل
    الاستحباب او على سبيل الوجوب ، الحق أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل
    الوجوب ، وذهب بعض العلماء على وجوب الأكل منها ومنع الصدقة بجميعها يعني
    منع أن يتصدق بالأضحية جملة وإنما يستبق منها شيئا يأكله وأهل بيته ، لما ؟
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعة فجعلت
    في قدر والبضعة هي القطعة من اللحم فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ
    من هديه من كل بدنة وكان قرب مئة صلى الله عليه سلم نحر منها ثلاثة وستين
    فقال العلماء كأنما كان ذلك علامة على سنه صلى الله عليه وسلم وعمره لأن
    الرسول صلى الله عليه وسلم مات علن ثلاثة وستين عاما وكذا أبو بكر رضوان
    الله عليه وكذا عمر رضوان الله عليه ، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه
    ماتوا جميعا عن ثلاثة وستين عاما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من
    اللحم ببضعة فجلعت قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه
    وعلى آله وسلم ، هذا حديث صحيح رواه مسلم من حديث جابر رضوان الله عليه .

    *هل يجوز الادخار أو لا يجوز؟ وهل إذا جاز الادخار من لحوم الأضحية فهو باطلاق أم أنه يعرض له عارض يجعله محرما ؟
    يجوز
    الادخار ما يجوز أكله منه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نهى
    عن الادخار منها فوق ثلاث نسخ ذلك في العام الذي تلاه فالادخار فوق ثلاث
    النهي عنه منسوخ على قول الجمهور ، ولكن شيخ الاسلام رحمة الله عليه له نظر
    آخر وهو نظر صحيح ، يقول : حكمه يعني حكم النهي عن الادخار فوق ثلاث باق
    عند وجود السبب وهو المجاعة لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قال
    رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاث
    وفي بيته منه شيئ يعني من ما ضحى به '' من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة
    وفي بيته منه شيئ '' فلما كان العام المقدم قالوا يا رسول الله نفعلوا كما
    فعلنا في العام الماضي قال صلى الله عليه وسلم':' كلوا وأطعموا وادخروا ''
    فإن ذلك العام يعني الذي مضى فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن
    تعينوا فيها ،فأراد المواساة في سنة المجاعة بالنهي عن الادخار من لحوم
    الأضاحي فوق ثلاث وإنما تخرج للمحتاج من بائس وفقير ومحتاج فصلى الله وسلم
    وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه ربه بالرؤوف الرحيم ،
    وهذا الحديث حديث متفق عليه وبعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم ذهب إلى أن
    النهي عن الادخار من لحوم الاضاحي فوق ثلاث - منسوخ فهو - وأما شيخ الاسلام
    فقال : إذا وجد السبب فإن النهي باق على أصله وحكمه هو فإذا كان في الناس
    مجاعة زمنا أضحى حرم الادخار فوق ثلاث وإلا فلا بأس به .

    *ويحرم أن
    يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره لأنها مال أخرجه لله
    فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولايعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته
    أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع وأما إذا أعطى الجازر شيئا بعد أن يوفيه
    أجرته من غير الأضحية ثم أعطاه من الأضحية على سبيل الهدية أو على سبيل
    الصدقة فلا بأس في ذلك وأما أن تكون في مقابلة أجرته أو بعضها فذلك لا يصح
    لأن ذلك في معنى البيع واما من أهدي له شيئ من أضحية غيره أوتصدق به عليه
    فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره لأنه ملكه ملكا صحيحا تاما فيجوز له
    حينئذ أن يتصرف فيه كما يشاء وفي الصحيحين عن عائشة رضوان الله عليها" أن
    النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فدعا بطعامٍ فأُتي بخبز وأُدم من أُدم
    البيت" ؛ والأُدُم جمع إدام وهو ما يؤتدم به ما نجعله نحن كما نقول غموسا
    فما يؤتدم به يكون مع الخبز طعاماً فهذا هو الإدام وجمعه أُدُم فدخل النبي
    صلى الله عليه وسلم بيته فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال
    النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " ألم أر البُرْمة فيها لحم؟ "
    والبُرمة القِدر وكانت على النار تهدِر وفيها لحمٌ ، فلما دعا بطعام جيء
    بخبز وأُدُم من أُدُم البيت لعله كان شيئا من خل أو بعضاً من ملح جريش
    فقال: " ألم أر البرمة على النار فيها لحمُ؟ قالوا : بلى ولكن ذلك لحمُ
    تُصُدِّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة " صلى الله عليه وسلم " قال :
    عليها صدقة ولنا هديّة " هو عليها صدقة فلمّا أهدته لنا صار لنا هديّة ولنا
    أن نأكل منه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى ويجد التمرة وهو
    جائع ؛ يجد التمرة على فراشه مسقوطة بمعنى ساقطة وهو جائع يرفعها النبي صلى
    الله عليه وسلم إلى فيه ثم يردها مخافة أن تكون من تمر الصدقة ، والصدقة
    محرّمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته ، النبي صلى الله عليه
    وسلم قال :" هو عليها صدقة ولنا هدية" وفي لفط للبخاري : " ولكنه لحم
    تُصُدِّق به على بريرة فأهدته لنا" ولمسلم " هو عليها صدقة وهو منها لنا
    هدية " .

    *إذا ما أهديته فهل يجوز لك أن تشتريه بعدما أهديته ؟
    وإذا ما تصدقت به فهل لك أن ترده إلى حوزتك مشترىً تشتريه مرة أخرى ممن
    تصدقت به عليه ؟ لا يجوز لأنه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة وفي الصحيحين
    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه
    الذي كان عنده فأردت أن أشتره منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي
    صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته
    كالكلب يعود في قيئه " العائد في الصدقة وكذا العائد في الهبة بعد أن يتصدق
    بها وبعد أن يهبها ؛ العائد في الصدقة والعائد في الهبة كالكلب يقيء ثم
    يلغ بلسانه بعدُ في قيئه يرجه به إلى جوفه ، فنسأل الله أن يعصمنا من هذا
    كلّه بمنّه وجوده وهو أكرم الأكرمين ، ولكن مالنا أخذنا في هذا الأمر من
    قفاه ! والأصل أن نستقبل الأمور من وجهها وأن نأتي البيوت من أبوابها .




    **أضحية لها أحكام ويدخل بها زمان يتعلق بذلك زمان نهي من النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ولكن ما الأضحية ؟ ما تعريفها ؟


    الأضحية
    في اللغة دائرة على أمر يتفرّع**على أربعة أنحاء ففيها أربع لغات
    :**الاُضحيَّة فيها أربع لغات والإِضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أَضاحيُّ
    وأَضاحِي بتشديد الياء وتخفيفها ، أُضحيَّة وإِضحيّة وتجمع فتقول: أضاحيُّ
    وأضاحِي ، فتشدد الياء أضاحيُّ وتخففها أضاحِي ، فهاتان لغتان، وأما
    الثالثة ف: ضَحِيـَّة والجمع أضاحيُّ بالتشديد لا غير ، من غير تخفيف ،
    وأما اللغة الرابعة ف: أَضْحَاةٌ بفتح الهمزة والجمع : أضحى ، كأرطاةُ
    وأرطى ، أضحاةٌ وجمعها هي بفتح الهمزة : أضحى ، ف"أضحى" هذا الذي
    تقوله**ليس مفرداً وإنما الأضحى هو جمع أضحاة كالأرطى جمع أرطاة وبه سمي
    يوم الأضحى ، فيوم الأضحى سمّي بهذا الاسم من هذا الجمع لأنها تُذبح فيه .
    ولم سميت هي أضحاة وضحية وإضحيّة وأُضحيّة بأربع اللغات ، لِمَ
    سمّيت**لأنها تذبح ضحى بعد**صلاة العيد عند ارتفاع الضحى والعرب تسمي الشيء
    أحيانا بزمانه أو بمكانه أو بجزئه أو بكله أو بسببه أو بنتيجته إلى غير
    ذلك من تلك الأمور ، إذن : الأضحيّة والإضحية والأضحى والأضحاة وسمي يوم
    العيد بالأضحى لأنه يضحى فيه لله تبارك وتعالى بتلك القرابين وسميت هي كذلك
    لذلك الزمان الذي تقدم فيه لله تبارك وتعالى لأنها تذبح ضحى بعد صلاة
    العيد عند ارتفاع الضحى .
    *وأما معنى الأضحية في الشريعة : فهي ما يذبح
    من بهيمة الأنعام خاصة ؛ ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد
    تقربا إلى الله عز وجل

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:39 pm